[ المقصد السابع في الأصول العملية ]
المقصد السابع في الأصول العملية وهي التي ينتهى إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل
شرح
« المقصد السابع » من مقاصد الكتاب ( في الأصول العملية ) الأصل في اصطلاح الأصوليين والفقهاء هو الحكم المجعول شرعا أو عقلا في ظرف الشك مع كون الشك جزءا لموضوعه ، وفي قباله الدليل الذي هو الحكم المجعول في ظرف الشك مع أن الشك ليس جزءا من موضوعه . فمثلا خبر الواحد حجة عند الشك في الواقع لكن ليس الموضوع مأخوذا فيه الشك ، فقول زرارة بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال اخبار عن الواقع وان كان حجية خبره في ظرف الشك بالحكم الواقعي ، أما اصالة البراءة فقد اخذ في موضوعها الشك لأنها تقول : إذا لم تدر وجوب الدعاء اجر البراءة فالدعاء المشكوك مجرى للبراءة .
ثم الأصول العملية هي في مقابلة الأصول الاعتقادية التي يجب الاعتقاد بها ، فهذه للاعتقاد وتلك للعمل ، وإذا أطلق الأصول احتمل ان يراد به أصول الفقه الشامل للأصل والدليل ، واحتمل ان يراد به أصول الاعتقاد .
( و ) عرّف المصنف الأصول العملية بأنها ( هي التي ينتهى إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل ) سواء كان ذلك لفقدان النص