وان ادعى شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه استفادته من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة على ما يأتي تفصيله في التعادل والتراجيح . ومقدمات الانسداد في الاحكام انما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة ، لا الترجيح به ما لم يوجب الظن بأحدهما ،
شرح
يقم » مرتبط بقوله « فهو فرع دليل » ( وان ادعى شيخنا العلامة ) الشيخ المرتضى ( أعلى اللّه مقامه ) الشريف ( استفادته ) أي استفادة كون الظن مرجحا ( من الأخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة ) كالشهرة والمخالفة للعامة والموافقة للكتاب وما أشبه ( على ما يأتي تفصيله في ) بحث ( التعادل والتراجيح ) بأنه هل الترجيح خاص بالمرجحات المنصوصة أم عام لها ولغيرها من كل ما يوجب ترجيحا في أحدهما ، فان قلنا بالثاني كان الظن من المرجحات أيضا .
هذا بالنسبة إلى مرجحية الظن في حال الانفتاح ( و ) أما مرجحية الظن في حال الانسداد فالمصنف على أنه غير تام ، إذ ( مقدمات الانسداد ) الجارية ( في الاحكام انما توجب حجية الظن بالحكم ) كالظن بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ( أو بالحجة ) كالظن بحجية الشهرة القائمة على وجوب الدعاء مثلا ( لا الترجيح به ) أي بالظن ( ما لم يوجب الظن بأحدهما ) أي بالحكم أو بالحجة ، كأن يوجب الظن بترجيح الخبر الدال على وجوب الدعاء الظن بأن الدعاء واجب أو الظن بأن هذا الخبر حجة ، ومن المعلوم انه لا تلازم بين الظن بالترجيح وبين الظن بأحدهما ، فإنه ربما يظن الانسان بأن هذا أرجح ولا يظن بأن مفاده مراد المولى ، كما أن القطع بالرجحان لا يوجب القطع بالواقع أو بالحجة ، ألا ترى ان القياس أرجح من الاستحسان ومع ذلك لا يوجب ظنا