تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره أو ظن بعدم إرادة ظهوره . وأما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به بعد سقوط الامارتين بالتعارض من البين وعدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه وان بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته ولم يقم دليل بالخصوص على الترجيح به ،
شرح
( اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره ) حتى إذا وجد الظن بعدم الصدور لا يشمله دليل الاعتبار ( أو ظن بعدم إرادة ظهوره ) حتى إذا وجد الظن بعدم الظهور لا يشمله دليل حجية الظواهر . هذا كله في جبر الظن للسند والدلالة ووهنه لهما ( وأما الترجيح بالظن ) بأن يكون سببا لترجيح أحد المتعارضين على الآخر ( فهو فرع دليل على الترجيح به ) أي دليل شرعي على أن الظن من المرجحات ( بعد سقوط الامارتين ) المتعارضتين ( ب ) سبب ( التعارض من البين ) لما ذكروه في بحث التراجيح من أن دليل الاعتبار لا يشمل المتعارضين فيسقط كلاهما عن الحجية ، وان كان لنا فيه نظر . ( و ) بعد ( عدم حجية واحد منهما بخصوصه وعنوانه ) كخبر زرارة مثلا أو خبر محمد بن مسلم ( وان بقي أحدهما بلا عنوان على حجيته ) لان مقتضى أدلة الحجية بعد الجمع بينها وبين ما دل على عدم امكان صدور كليهما . وربما استشكل في هذا أيضا ، فان أدلة الحجية إذا لم تشمل المتعارضين سقطا عن الحجية تفصيلا واجمالا ( ولم يقم دليل بالخصوص ) عقلا أو نقلا ، وان قام دليل الانسداد فيما إذا تمت مقدماته ( على الترجيح به ) أي بالظن ، وقوله « ولم
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 239 | السيد محمد الحسيني الشيرازي