تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

[ فصل في الظن بالأحكام وبالامتثال ]

فصل انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام هو حجية الظن فيها لا حجيته في تطبيق المأتى به في الخارج معها ، فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في اتيانها ، بل لا بد من علم أو علمي باتيانها كما لا يخفى .
شرح
فيها لا يجوز التنزل إلى الظن في تلك الجهة . ( فصل ) الثابت بمقدمات الانسداد حجية الظن في باب التكليف لا في باب الامتثال ، فلو ظن الانسان بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال كان حجة ، أما لو شك في الساعة الثانية من أول ليلة من الشهر هل انه اتى بالدعاء عند الرؤية أم لا ، ثم ظن بالاتيان لم يكن ظنه هذا حجة بل يجب عليه الاتيان حالا بالدعاء لان مقدمات الانسداد لم تدل على حجية الظن بالامتثال ، بل لا بد وان يرجع في مقام الامتثال إلى القواعد الخاصة بهذا المقام من استصحاب وقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة الصحة وأشباهها . ( انما الثابت بمقدمات دليل الانسداد في الاحكام هو حجية الظن فيها ) أي في الاحكام في مقام الاثبات والاشتغال ( لا حجية ) اي حجية الظن ( في تطبيق المأتى به في الخارج معها ) أي مع تلك الأحكام في مقام الفراغ والامتثال ، وعلى هذا ( فيتبع ) الظن ( مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها ) اي يوم الجمعة و ( لا ) يتبع الظن فيما لو تردد ( في اتيانها ) بعد ظهر يوم الجمعة ( بل لا بد من علم أو علمي باتيانها كما لا يخفى ) لان الانسداد انما هو في مقام التكليف لا في مقام