نعم ربما يجرى نظير مقدمات الانسداد في الاحكام في بعض الموضوعات الخارجية
شرح
الامتثال .
( نعم ربما يجرى نظير مقدمات الانسداد في الاحكام ) الجار متعلق بالانسداد ( في بعض الموضوعات الخارجية ) الجار متعلق « بيجرى » فيثبت به حجية الظن في ذلك الموضوع الخارجي . فإنه - وان كان من باب الامتثال لا أصل الحكم - لكن حيث يجرى شبه المقدمات فيه ينتج حجية الظن ، وذلك كباب الضرر الذي هو موضوع لاحكام شرعية كثيرة ، كالطهارات الثلاث والصوم والصلوات الاعذارية والحج وغيرها ، فان مقدمات الانسداد لا شك في عدم جريانها في الامتثال بهذه التكاليف ، لأنه كان من مقدماته عدم الرجوع إلى الأصول لمخالفته للعلم الاجمالي كثيرا .
ومن المعلوم ان الرجوع في باب الضرر إليها لا يلزم منه ذلك ، لكن يجرى في مثل ذلك شبه مقدمات الانسداد ، كأن يقال : انا نعلم بالتكليف في المقام وقد انسد علينا باب العلم والعلمي به ، فلا ندري هذا الصوم مثلا ضرري حتى يحرم أم لا حتى يجب ، ونعلم باهتمام الشارع بحكمه حتى لا يرضى باجراء الأصول في كل مورد مورد ولا يمكن الاحتياط أو يمكن مع العسر المرفوع شرعا ، وحينئذ يدور الامر بين الظن والشك والوهم ، فبضميمة قبح ترجيح المرجوح على الراجح تنتج حجية الظن ، فنعمل في الصيام والافطار حسب ظننا بأحد الطرفين ، وهكذا يقال بالنسبة إلى ظن الضرر من استعمال الماء في الطهارة الحدثية والخبثية والذهاب إلى الحج وسائر موارد مظنون الضرر .
بل يقال مثل ذلك في باب النسب بترتيب الآثار على النسب المظنون ، فلو