تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
أو في الفروع أو فيهما - فافهم .

[ فصل في في الظن بالحكم وبمقدماته ]

فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من امارة عليه وبين الظن به من امارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه ، وهو واضح .
شرح
أي أصول الفقه ( أو في الفروع أو فيهما ) ولعله أشار إلى بعض ما تقدم بقوله : ( فافهم ) والكلام في المقام طويل من شاء فليرجع إلى المفصلات . ( فصل ) في الظن بالحكم وبمقدماته ( لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من امارة عليه ) كأن يظن كون الضربة الواحدة كافية في باب التيمم من الروايات البيانية الدالة على ذلك ( وبين الظن به ) أي بالحكم ( من امارة متعلقة بألفاظ الآية ) المتضمنة للحكم ( أو الرواية ) الدالة عليه ( كقول اللغوي فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه ) كما لو قام قول اللغوي على أن لفظ « الصعيد » عبارة عن مطلق وجه الأرض ولو كان حجرا أو ترابا ولا يختص بالتراب فقط ، فإنه موجب لفهم ذلك من قوله تعالى« فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً »« 1 » وذلك سبب للظن بالحكم وان مطلق وجه الأرض كاف في التيمم ( وهو واضح ) لا يخفى . وانما عممنا النتيجة لأنه لا فرق في نظر العقل الحاكم بحجية الظن بين القسمين ، فان الظن في حالة الانسداد كالقطع في حالة الانفتاح ، فكما لا فرق في الامرين بالنسبة
هامش
( 1 ) النساء : 43 - المائدة : 6 .