تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

[ فصل في الظن المانع والممنوع ]

إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص ، فالتحقيق أن يقال بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد انه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه فضلا عما إذا ظن كما
شرح
فصل في الظن المانع والممنوع ( إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص ) كأن قام الاجماع على عدم حجية الظن الحاصل من الشهرة ، فهل العمل على الظن المانع أو العمل على الظن الممنوع أو يتساقطان أو يلاحظ الاقوائية أو المطابق منهما للاحتياط ؟ ولا يخفى أن المراد ليس الظنين الفعليين لاستحالة ذلك ، بل المراد الشأنية فيهما أو في أحدهما ، بأن لم يكن ظن فعلي أصلا أم كان بالنسبة إلى أحدهما . ( فالتحقيق أن يقال : ) بسقوط الظن الممنوع عن الحجية ، إذ ( بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال الانسداد ) كما تقدم في باب المنع من القياس وأنه لا مانع من عدم العمل ببعض الظنون وأنه ليس منافيا لحكم العقل - ولو قلنا بكون النتيجة على الحكومة ( أنه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه ) لما تقدم من أن الأدلة العقلية لا مجال لها مع احتمال الخلاف ، فإنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ( فضلا عما إذا ظن ) بالمنع كما هو مفروض الكلام الآن ( كما )