تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
اطلاق أدلته وعموم علته وشهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعض الأحيان لا يكاد يكون في دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد ، غاية الأمر انه لا اشكال مع فرض أحد المنعين لكنه غير فرض الاشكال - فتدبر جيدا .
شرح
( اطلاق أدلته ) الشرعية ( وعموم علته ) العقلية ، وهي محق الدين وما يفسد أكثر مما يصلح وما نرى بالوجدان من عدم تماثل الاحكام المرتبة على الموضوعات المتماثلة . ( و ) أما المنع الثاني القائل بأن القياس لا يفيد الظن فل ( شهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعض الأحيان ) حتى مع النهي الشرعي عنه ، فان النهي لا يوجب زوال الحالة النفسية كما لا يخفى ( لا يكاد ) خبر « ان » في قوله : « فإنه مضافا » الخ ، أي ان كل واحد من هذين الجوابين لا يكاد ( يكون في دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد ) خبر يكون ، فان هذا الجواب فرار عن الاشكال وتسليم للاشكال بالنتيجة ، لان الجواب - بعد فرض تمامية مقدمات الانسداد وخروج الظن القياسي وايجاب القياس للظن - بمنع أحد الامرين مثل الجواب بمنع مقدمات الانسداد ( غاية الأمر أنه لا اشكال مع فرض أحد المنعين لكنه غير فرض الاشكال ) والجواب عنه بعد تسليم تمام المقدمات ( فتدبر جيدا ) وفي المقام أجوبة أخرى لا داعي إلى نقلها ، واللّه العالم .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 197 | السيد محمد الحسيني الشيرازي