تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية ، ووجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم - فافهم .

[ تذنيب في بيان نسبة الوصف مع الموصوف ]

( تذنيب ) لا يخفى
شرح
بالمفهوم أيضا لفقد شرط المفهوم ، إذ ( يعتبر في دلالته ) أي الوصف ( عليه ) أي على المفهوم ( عند القائل بالدلالة أن لا يكون ) الوصف ( واردا مورد الغالب كما في الآية ) فان الغالب كون الربائب في حجور الأزواج ، إذ الربيبة مع أمها وهي مع زوجها غالبا ( ووجه الاعتبار ) لهذا الشرط حتى يدل على المفهوم ( واضح لعدم دلالته ) أي الوصف ( معه ) أي مع كون الوصف غالبا ( على الاختصاص ) أي اختصاص الحكم بمورد الوصف المستلزم للمفهوم ( وبدونها ) أي بدون دلالة الوصف على الاختصاص ( لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم ) إذ الوصف حينئذ يكون توضيحيا لا احترازيا . ومن البديهي أن الوصف التوضيحي لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء ( فافهم ) يمكن أن يكون إشارة إلى بطلان اشتراط المفهوم بعدم كون الوصف غالبيا ، كما في حاشية المشكيني « ره » وغيره - فراجع . « تذنيب » في بيان نسبة الوصف مع الموصوف ( لا يخفى ) ان الوصف الذي هو محل الكلام إذا لوحظ مع موصوفه يكون على أحد أقسام أربعة : الأول : أن يكون مساويا معه نحو الانسان الناطق .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 73 | السيد محمد الحسيني الشيرازي