تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
كما لا يخفى . ان قلت : نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق . قلت : نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية - في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب - مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد
شرح
ان نتصرف في الجملة الشرطية بإحدى التصرفات المذكورة : اما حيث لا ملزم لهذا الالتزام بل هو خلاف ظاهر الجملة فالواجب القول بتعدد الجزاء حين تعدد الشرط بأن يقتضى كل شرط جزاء ، فإذا نام وجب عليه وضوء وإذا بال وجب عليه وضوء آخر وهكذا . ومن الواضح ان وجوب فردين من طبيعة واحدة لا يستلزم اجتماع المثلين ( كما لا يخفى ) نعم إذا قام دليل على عدم التعدد فاللازم التصرف في ظهور الجملة الشرطية . ( ان قلت : نعم ) يجب الحمل على تعدد الجزاء حتى لا يحتاج إلى التصرفات المذكورة ( لو لم يكن تقدير تعدد الفرد ) وفرضه ( على خلاف الاطلاق ) أي اطلاق مادة الجزاء ، اما لو كان فرض تعدد الفرد على خلاف اطلاق مادة الجزاء فاللازم التحفظ على الاطلاق والذهاب إلى احدى التصرفات المذكورة . ثم إن وجه كونه خلاف اطلاق المادة ان قوله عليه السّلام : « إذا بلت فتوضأ » ظاهره وجوب مطلق الوضوء لا وجوب وضوء آخر ، فان تقييد الوضوء الواقع في الجزاء بقيد وهو كلمة « آخر » خلاف اطلاقه . ( قلت : نعم ) تقدير تعدد الفرد خلاف الاطلاق ( لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية - في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب - مقتضيا لذلك ، أي لتعدد الفرد ) وقوله « في كون » متعلق ب « ظهور » وقوله « مقتضيا » خبر « لم يكن »
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 58 | السيد محمد الحسيني الشيرازي