تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه مع ما في الأخيرين من الاحتياج إلى اثبات ان متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد . وان كان صورة واحدا مسمى باسم واحد كالغسل وإلى اثبات ان الحادث بغير الشرط الأول تأكد ما حدث بالأول ، ومجرد الاحتمال لا يجدى ما لم يكن في البين ما يثبته .
شرح
الوجوه الثلاثة ( فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه ) إذ الظاهر حدوث الجزاء عند حدوث الشرط لا مجرد ثبوته عند ثبوته ولا التصادق على شيء واحد ولا التأكد ( مع ما في الأخيرين من ) الاشكال . أما الوجه الثاني فل ( الاحتياج إلى اثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على ) شيء ( واحد وان كان صورة واحدا مسمى باسم واحد كالغسل ) الذي دل الدليل على التصادق في واحد . ( و ) أمّا الوجه الثالث فلاحتياجه ( إلى اثبات أن الحادث بغير الشرط الأول ) أي ان الحكم الحادث بسبب وجود الشرط الثاني انّما هو ( تأكد ما حدث بالأول ) مع أن ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث ثانيا لا تأكد ما حدث أولا . ( و ) ان قلت . هذان ليسا بمستحيلين لاحتمال التعدد المتصادق واحتمال التأكد قلت : ( مجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته ) فاللازم المصير إلى وجوب الجزاء المتعدد بتعدد الشرط الا إذ قام دليل على التداخل . قال السيد الحكيم مد ظله معلقا على قوله : « مع ما في الأخيرين » الخ ما لفظه يعني يرد اشكال آخر على القائل بأحد الأخيرين ، وهو أنه لو بنى على وجوب رفع اليد عن الظهور يدور الامر بين المحتملات المذكورة ، وتعيين