تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى . فتلخص بذلك ان قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول
شرح
الاطلاق لأنه لا ينعقد اطلاق مع البيان - كما تقرر في محله ، ولذا يقال : ان نحو أكرم العالم العادل ليس مجازا مع أن العالم مقيد بقيد العادل ( بخلاف القول بالتداخل ) فإنه يلزم منه التصرف في ظهور الجملة الشرطية في التعدد ( كما لا يخفى ) بأدنى تأمل . وقد علق المصنف « ره » في الهامش ما لفظه : هذا وأصح بناء على ما يظهر من شيخنا العلامة من كون ظهور الاطلاق معلقا على عدم البيان مطلقا « أي إلى الأبد » ولو كان منفصلا ، وأما بناء على ما افدناه في غير مقام من أنه « أي الاطلاق » انما يكون معلقا على عدم البيان في مقام التخاطب لا مطلقا « أي ولو منفصلا » فالدوران حقيقة بين الظهور « أي ظهور الجملة الشرطية في التعدد وظهور الاطلاق في الوحدة » حينئذ وان كان إلّا انه لا دوران بينهما حكما ، لان العرف لا يكاد يشك بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية ان قضيته تعدد الجزاء وانه في كل قضية وجوب فرد غير ما وجب في الأخرى ، كما إذا اتصلت القضايا وكانت في كلام واحد فافهم - انتهى . فتحصل : ان القيد لو كان متصلا أو كان منفصلا وقلنا بمقالة الشيخ « ره » فاللازم تقييد الاطلاق صناعة ، وان كان منفصلا ولم نقل بمقالته فاللازم تقييده لظهوره عرفا في ذلك ، إذ يدور الامر بين القول بالتداخل واحد التصرفات المذكورة وبين القول بعدم التداخل والتصرف في الاطلاق ، والثاني اظهر عند العرف من الأول . ( فتلخص بذلك ) البيان المتقدم ( ان قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول )