تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
اليه إلّا بدليل آخر إلّا أن يكون ما أبقى على المفهوم أظهر فتدبر جيدا . ( الأمر الثالث ) إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث . وأما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل ويكتفى باتيانه دفعة واحدة
شرح
اليه إلّا بدليل آخر ) خارج عن الجملتين ، إذ هذا الجمع ترجيح بلا مرجح كما لا يخفى ( إلّا أن يكون ما أبقى على المفهوم أظهر ) مما رفع اليد عن مفهومه ويكون المراد برفع اليد حمله على العرفية كما تقدم ( فتدبر جيدا ) وفي بعض النسخ ليس قوله : « وأما رفع اليد » الخ موجودا وكأنه لما حكى من شطب المصنف « ره » عليه . ( الأمر الثالث - إذا تعدد الشرط واتّحد الجزاء ) كأن يقول إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ ، فان موضوع الجزاء - وهو الوضوء - أمر واحد ( فلا اشكال على الوجه الثالث ) من الوجوه المتقدمة في الأمر الثاني ، وهو تقييد كل من المنطوقين بالآخر حتى يكون المجموع شرطا واحدا ، ويكون معنى الجملتين : إذا بلت ونمت فتوضأ ، حتى لا يكون كل واحد من الشرطين كافيا في وجوب الجزاء ، بل الأمران معا سبب له بحيث يصير كل واحد جزء سبب . ( وأمّا على سائر الوجوه ) الثلاثة الأخر التي كان كل واحد منها شرطا مستقلا لوجود الجزاء بحيث كان يؤثر بلا احتياج إلى انضمام الآخر ( فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط ) كأن يجب على من بال ونام الوضوء مرتين ( أو يتداخل ويكتفي باتيانه دفعة واحدة ) فلا يجب الا