تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وأخرى لا ينقل إلّا ما هو السبب عند ناقله عقلا أو عادة أو اتفاقا واختلاف ألفاظ النقل أيضا صراحة وظهورا
شرح
المسلمون جميعا ، أو يقول اجمع علماء المسلمين بعد الرسول صلّى اللّه عليه وآله إلى هذا اليوم ، أو يقول اتفق من يؤخذ برأيه من علماء الاسلام أو ما أشبه ذلك مما يكون شاملا للامام عليه السّلام ( وأخرى لا ينقل إلّا ما هو السبب عند ناقله ) فلا تكون عبارة الاجماع شاملة للمعصوم بل تشمل من عداه فقط ، كأن يقول اتّفق علماء الإمامية أو اجمع علماء الشيعة أو ما أشبه ذلك مما يكون شاملا للإمام عليه السلام . ثم إن سببية هذا النقل لقول الامام على أقسام ثلاثة : اما ( عقلا ) بسبب قاعدة اللطف ، فيكون قول علماء الشيعة كاشفا عن قول الإمام لهذه القاعدة العقلية ( أو عادة ) بسبب الحدس ، فان العلماء الذين لا يقولون إلّا الحكم الشرعي إذا اتفقوا على حكم ولم يظهر دليله كشف ذلك حدسا عاديا عن قول الإمام عليه السّلام . ( أو اتفاقا ) إذا لم نقل بقاعدة اللطف ولا قلنا بالحدس لكن كان في المقام قرائن تدل على أن قول العلماء لا يكون إلّا عن قول الإمام ، وكان هذا الاستكشاف من باب الاتفاق . ( و ) الطرف الثاني في ألفاظ النقل ، بمعنى ان لفظ النقل مختلف ، وذلك ب ( اختلاف ألفاظ النقل أيضا ) وهذا عطف على قوله « اختلاف نقل الاجماع » ( صراحة ) بأن يكون اللفظ صريحا في انه نقل للسبب والمسبب ، كأن يقول اجمع جميع الأمة من المعصوم وغيره ، أو نقل للسبب فقط كما لو قال أجمع غير المعصوم من العلماء ( وظهورا ) في انه نقل للسبب والمسبب . كما لو قال أجمعت أمة محمد صلّى اللّه عليه وآله ، أو نقل للسبب فقط كما لو قال اجمع
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 444 | السيد محمد الحسيني الشيرازي