تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
واجمالا في ذلك ، أي في انه نقل السبب أو نقل السبب والمسبب .

[ الأمر الثالث : في بيان موارد حجية الإجماع المنقول ]

( الأمر الثالث ) انه لا اشكال في حجية الاجماع المنقول بأدلة حجية الخبر إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس لو لم نقل بأن نقله كذلك
شرح
الأصحاب فإنه ظاهر في غير الامام عليه السّلام ( واجمالا ) بأن لم يعلم أنه نقل للامرين أو نقل للسبب فقط ، كما لو قال اجمع فقهاؤنا ، مما لم يعلم أن المراد الفقهاء أعم من المعصوم أم الفقهاء غيره عليه السّلام ، فان نقل الاجماع يختلف ( في ذلك ، أي في انه نقل السبب ) فقط ( أو نقل السبب والمسبب ) ولا يخفى ترتب بعض الفوائد على هذه الأقسام الخمسة . ( الأمر الثالث ) من الأمور المرتبطة بالاجماع المنقول في بيان موارد حجية الاجماع المنقول ( انه لا اشكال في حجية الاجماع المنقول ب ) عين ( أدلة حجية الخبر ) الواحد ، فما دل على حجية الخبر الواحد من الآيات والروايات والسيرة وبناء العقلاء يدل على حجية الاجماع المنقول ( إذا كان نقله ) أي نقل الاجماع ( متضمنا لنقل السبب والمسبب ) وكان ذلك ( عن حس ) من الناقل . كما لو قال الصدوق « ره » مثلا : « ان على مسألة كذا اجماع علماء الاسلام من المعصوم وغير المعصوم وحصل ذلك لي بالحس » فان هذه الدعوى متضمنة لنقل السبب الذي هو اجماع العلماء والمسبب الذي هو قول الإمام ، وهذا النقل عن حس وليس بحدس . ووجه شمول أدلة الخبر الواحد لهذا انه نقل لقول المعصوم ، فيشمله ما يدل على حجية قول الثقة ( لو لم نقل بأن نقله ) أي نقل الاجماع ( كذلك )