إذا لم ينقدح فيها الاذن لأجل مصلحة فيه .
فانقدح بما ذكرنا انه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات فعليا كي يشكل تارة بعدم لزوم الاتيان حينئذ بما قامت الامارة على وجوبه ، ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر ولزوم الاتيان به
شرح
( إذا لم ينقدح فيها الاذن لأجل مصلحة فيه ) أي في الاذن ، وأما إذا انقدح لم يكن باعثا فعلا وزاجرا كذلك ، وهذا لا يلازم التصويب بزعم أنه لو انقدح الاذن لم يكن حكم ، إذ التصويب انما هو عدم الحكم أصلا في الواقع لا الانشائي ولا الفعلي ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ حتى في صورة الاذن بالحلية الظاهرية هناك انشائي قريب من الفعلي .
( فانقدح بما ذكرنا ) من أن الحكم الواقعي بين الانشائي والفعلي ( أنه لا يلزم الالتزام ب ) ما التزم به شيخنا المرتضى « ره » في الرسالة في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من ( عدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات فعليا ) بل هو انشائي محض ( كي يشكل تارة بعدم لزوم الاتيان حينئذ بما قامت الامارة على وجوبه ، ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية ) إذ مرتبة الانشائية لو قام عليها العلم لم يلزم امتثالها فكيف بقيام الامارة عليها .
( و ) ذلك لان الاحكام في مرتبة الانشاء ( لم تبلغ مرتبة البعث والزجر ) وما لم تبلغ تلك المرتبة لم يلزم الاتيان بها .
( و ) من المعلوم ( لزوم الاتيان به ) أي بالحكم القائم عليه الامارة ، فإنه