تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان . لا يقال : لا مجال لهذا الاشكال لو قيل بأنها كانت قبل أداء الامارة إليها انشائية لأنها بذلك تصير فعلية تبلغ تلك المرتبة . فإنه يقال : لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم انشائى - لا حقيقة ولا تعبدا - الا حكم انشائى تعبدا ، لا حكم انشائى أدت
شرح
( مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان ) . والحاصل ان بداهة لزوم الاتيان بالحكم القائم عليه الامارة كاشفة عن أن الحكم ليس شأنيا ، وهو مناف لما ذكره الشيخ « ره » من شأنية الحكم الواقعي . ( لا يقال : لا مجال لهذا الاشكال ) على الشيخ « ره » ( لو قيل بأنها كانت قبل أداء الامارة إليها انشائية ) إذ الحكم الانشائي على قسمين : قسم لا يصير فعليا بقيام الامارة عليه ، وقسم يصير فعليا بقيام الامارة ، والاحكام الانشائية فيما نحن فيه من القسم الثاني ( لأنها ) أي تلك الأحكام الانشائية ( بذلك ) أي بأداء الامارة إليها ( تصير فعلية تبلغ تلك المرتبة ) الفعلية الموجبة للعمل على طبقها ، لأنها تكون حينئذ أحكاما انشائية متصفة بقيام الامارة عليها ، والحكم الانشائي المتصف بقيام الامارة فعلي يترتب عليه كل ما يترتب على الأحكام الفعلية . وان شئت قلت : ان مراد الشيخ « ره » ليس الانشائي الصرف بل الانشائي الذي إذا أدت إليها الامارة يصير فعليا ، فإذا قامت الامارة حصل الشرط للفعلية فيكون فعليا ويجب العمل به . ( فإنه يقال : لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم انشائي - لا حقيقة ولا تعبدا - الا حكم انشائي تعبدا ، لا حكم انشائي ) متصف بكونه ( أدت )