ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له .
[ اشكال ودفع ]
( اشكال ودفع ) لعلك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية ، وكان الشرط في الشرطية انما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بانشائه دون غيره ، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه
شرح
بقوله : ( ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له ) ممّا علّق الكلي على الموضوع .
والحاصل : ان مورد النزاع هو ما علق الجنس لا الشخص ، أما لو علّق الشخص فلا اشكال في الانتفاء عند الانتفاء لكنه ليس من باب المفهوم ، بل من جهة حكم العقل .
« اشكال ودفع » أما الاشكال فهو انا لا نسلم كون المفهوم انتفاء نوع الحكم المعلق بل انتفاء شخصه ، إذ الشرط انما هو شرط لهذا الحكم المذكور المنشأ شخصيا وليس هذا الشرط شرطا للجنس حتى يستلزم من انتفائه انتفاء سنخ الحكم ، إذ ليس في القضية ذكر عن الجنس ، فلا بد وأن يلزم من انتفاء هذا الشرط انتفاء هذا الحكم الشخصي المنشأ لا انتفاء جنسه ( لعلك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو ) انتفاء ( سنخ الحكم لا ) انتفاء ( نفس شخص الحكم ) المنشأ ( في القضية و ) الحال أنه ( كان الشرط في ) القضية ( الشرطية انما وقع شرطا بالنسبة إلى ) هذا ( الحكم ) الشخصي ( الحاصل بانشائه دون غيره ، فغاية قضيتها ) أي مقتضى الجملة الشرطية ( انتفاء ذاك الحكم ) الشخصي ( بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه )