تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
عقلا ، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة أو شرعا كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها ، كما هو ظاهر « كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » « 1 » . وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته مع القطع به بين أطراف محصورة ، وعدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الاذن في الاقتحام فيها هو كون القطع الاجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة .
شرح
( عقلا ، كما كان ) المانع العقلي عن التنجز ( في أطراف كثيرة غير محصورة ) لعدم محركية التكليف اما لعدم القدرة أو لعدم الابتلاء أو لغير ذلك مما سيجيء الكلام فيه مفصلا إن شاء اللّه تعالى ( أو شرعا ) أي لم يمنع عن التنجز - في أطراف العلم - مانع شرعي ( كما فيما اذن الشارع في الاقتحام فيها ) أي في الأطراف ( كما هو ) أي اذن الشارع في الاقتحام ( ظاهر ) قوله عليه السّلام ( كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ) ، فإنه يشمل أطراف المعلوم بالاجمال في الشبهة المحصورة ، إلّا ان يقال بلزوم التناقض بين الصدر والذيل في الحديث . ( وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته ) أي مخالفة التكليف الواقعي ( مع القطع به بين أطراف محصورة ، وعدم صحتها ) أي صحة المؤاخذة على المخالفة ( مع عدم حصرها ) أي حصر الأطراف - اعني الشبهة غير المحصورة - ( أو مع الاذن في الاقتحام فيها ) كالشبهة البدوية و ( هو كون القطع الاجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة ) أما كونه مقتضيا فلصحة المؤاخذة لأنه لو لم
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 باب الصيد والذبائح حديث : 92 وقد مر متن الحديث في صفحة : 201 .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 361 | السيد محمد الحسيني الشيرازي