تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولو فيما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية كان تمامه أو قيده وبه قوامه ، فتلخص بما ذكرنا ان الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها الا مقام ما ليس مأخوذا في الموضوع أصلا ، وأما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها
شرح
الخمسة ( ولو فيما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية ) للقاطع أو المقطوع به سواء ( كان تمامه أو قيده وبه قوامه ) بأن كان جزؤه . وكيف كان ، فلا فرق في القطع الموضوعي بين الصفتي والطريقي ولا بين جزء الموضوع وتمامه فلا وجه للتفصيل بأنه تنزيل منزلة القطع الطريقي سواء كان طريقا محضا أو طريقا موضوعيا جزءا أو تماما ، فلا يكون تنزيلا منزلة القطع الموضوعي على نحو الصفتية فقط . ووجه بطلان هذا التفصيل واضح ، إذ الطريقي الموضوعي مثل الصفتي الموضوعي كلاهما يحتاج إلى النظر الاستقلالي ، فلا يجتمع مع النظر الآلي . ( فتلخص بما ذكرنا ان الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها ) وان أمكن فيها بدليل ثان ( الا مقام ما ليس مأخوذا في الموضوع أصلا ) فقيامها انما هو مقام القطع الطريقي المحض . هذا كلّه في بيان حال الامارات والطرق وبيان قيامها مقام أيّ من أقسام القطع . ( وأما الأصول ) العملية الأربعة الاستصحاب والبراءة والتخيير والاحتياط فهل تقوم مقام القطع أم لا ؟ وعلى تقدير قيامها فهل تقوم مقام القطع الطريقي فقط - كالامارات - أم مقام مطلق القطع ؟ ( فلا معنى لقيامها مقامه ) أي مقام القطع ( ب ) سبب ( أدلتها )