حجة موجبة لتنجز متعلقه وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي اصابته وخطاءه بناء على استحقاق المتجرى أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالى فيكون مثله في دخله في الموضوع وترتيب ما له عليه من الحكم الشرعي .
لا يقال : على هذا لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ما لم يكن هناك قرينة في البين .
شرح
( حجة موجبة لتنجز متعلقه وصحة العقوبة على مخالفته في صورتي اصابته ) بأن كانت الصلاة في الواقع واجبة وقامت الامارة على وجوبها ( وخطائه ) بأن لم تكن واجبة وقام الدليل على وجوبها .
أما صحة العقوبة في صورة الإصابة فواضحة لتنجز الواقع بقيام الدليل عليه وأما صحتها في صورة المخالفة فإنما تكون ( بناء على استحقاق المتجرى ) للعقاب ( أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي ) عطف على قوله « بذلك اللحاظ الآلي » يعني يكون دليل التنزيل اما باللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي ( فيكون ) خبر الواحد ( مثله ) أي مثل القطع ( في دخله في الموضوع و ) وجوب ( ترتيب ما له ) أي ما للقطع ( عليه ) أي على خبر الواحد ( من الحكم الشرعي ) بيان ما له وعليه ، فيجب التصدق فقط ولا تجب الصلاة .
( لا يقال : على هذا ) الذي ذكرتم من عدم كفاية دليل واحد لتنزيلين بل لا بد من كون المراد بدليل التنزيل أحد التنزيلين يكون دليل التنزيل مجملا ، ف ( لا يكون دليلا على أحد التنزيلين ) بل يحتمل أن يكون لتنزيل المؤدى منزلة الواقع ، ويحتمل أن يكون لتنزيل الطريق منزلة القطع ، فلا يعلم أن أيهما مراد من الدليل ( ما لم يكن هناك قرينة في البين ) تعين المراد من دليل التنزيل ،