تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

[ فصل في المجمل والمبين . والظاهر ]

فصل في المجمل والمبين . والظاهر أن المراد من المبين - في موارد اطلاقه - الكلام الذي له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف غالبا لخصوص معنى
شرح
في العبادات ، مستظهرين انها في مقام أصل التشريع لا بصدد البيان حتى ينعقد الاطلاق فيها . ولكن أنت خبير بعدم الفرق بل هما على حد سواء ، فاللازم اما الالتزام بوجود الاطلاق في كليهما - كما هو الأظهر - أو عدم الاطلاق بالنسبة إلى كليهما ، فكما يمكن التمسك بنحو« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »« 1 » لصحة بيع الفضولي والمعاطاتي كذلك يمكن التمسك باطلاق« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ »« 2 » لعدم اشتراط الامام عليه السّلام في الانعقاد ، وكما يقيد الأول بالأدلة الدالة على اشتراط المالية ونحوه كذلك يقيد الثاني بالأدلة الدالة على اشتراط عدم السفر ونحوه ، والقول بأنه في مقام أصل التشريع للجمعة يشابه القول بأن آية البيع في مقام أصل جوازه مقابل حرمة الربوا . وكيف كان ، فلا وجه للتفصيل - واللّه الهادي إلى سواء السبيل . ( فصل ) ( في المجمل والمبين . والظاهر ) المتبادر إلى الذهن من هذين اللفظين ( ان المراد من المبين - في موارد اطلاقه - ) هو ( الكلام ) أو الكلمة ( الذي له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف ) من أهل اللسان ( غالبا لخصوص معنى )
هامش
( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) الجمعة : 9 .