تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب وغيره من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر فليتدبر . ( تنبيه ) لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي ، فإذا ورد مثلا ان البيع سبب وان البيع الكذائي سبب ، وعلم
شرح
المقيد ( بين المثبتين والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين ، كما لا يتفاوتان ) المثبتان والمنفيان ( في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف ) متعلق بقوله « في استظهار » ( من وحدة السبب وغيره ) متعلق باتحاد التكليف ( من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر ) . والحاصل : انه إذا أحرز وحدة التكليف - سواء كان الاحراز من اجماع أو غيره - كان اللازم حمل المطلق على المقيد ، إذ مع وحدة التكليف يقع التنافي بين المطلق والمقيد ، لان دليل المقيد يقول بعدم كفاية المطلق ودليل المطلق يقول بكفايته وحينئذ يلزم أحد الامرين حمل المقيد على الاستحباب في الواجب والكراهة في الحرام أو حمل المطلق على المقيد فيقدم الثاني على الأول حسبما مر تفصيله ( فليتدبر ) لئلا تظن عدم التنافي بين تحريمين . ( تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل ) للمطلق على المقيد ( في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي ) كما تقدم من مثال العتق ( وفي بيان الحكم الوضعي ) كالسببية والمانعية والجزئية والشرطية ونحوها ( فإذا ورد مثلا أن البيع سبب ) للملكية . ( و ) ورد أيضا ( أن البيع الكذائي ) كالبيع بالعربي مثلا ( سبب ، وعلم )
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 263 | السيد محمد الحسيني الشيرازي