ما له العدل إلى زيادة مئونة وهو ذكره بمثل - أو كذا - واحتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك انما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة اطلاق الشرط اليه لا تختلف - كان هناك شرط آخر أم لا - حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا اهمال
شرح
ما له العدل إلى زيادة مئونة ) في اللفظ ( وهو ذكره بمثل - أو كذا - ) كما تقدم فحيث لم يذكر العدل كشف الاطلاق عن التعيين .
( و ) ان قلت : لا فرق من هذه الجهة بين المقام وبين الواجب ل ( احتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك ) العدل أيضا ، فكل من الواجب التخييري والشرط المتعدد يحتاج إلى العدل في اللفظ ، فكما يلزم أن يقول في الواجب التخييري « صم أو صلّ » كذلك يلزم أن يقول في الشرط المتعدد « أكرم زيدا ان جاءك أو طلب العلم » وعليه فإذا لم يجيء في اللفظ بالعدل كشف عن وحدة الشرط المستلزمة للمفهوم ، فان مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت كما أن مقام الثبوت مكشوف بمقام الاثبات .
وبهذا تبيّن عدم الفرق بين المقام وبين مقام الواجب التعييني والتخييري .
قلت : نعم نحتاج في كلا الموضعين إلى ذكر العدل ، والفرق ان الاحتياج في الواجب لأجل بيان نحو الوجوب ، وليس كذلك في الشرط لان ذكر العدل فيه ( انما يكون لبيان التعدد ) وان كل واحد منهما يؤثر في الجزء ( لا لبيان نحو الشرطية ) إذ الشرطية والتأثير لا تختلف باختلاف تعدد الشرط ووحدته ، بل الشرط معناه التأثير في كل مكان بخلاف الوجوب ، فان نحو الوجوب يختلف باختلاف التعيينية والتخييرية ( فنسبة اطلاق الشرط اليه لا تختلف - كان هناك شرط آخر أم لا - حيث ) متعلق بلا تختلف ( كان مسوقا لبيان شرطيته بلا اهمال