تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
« ان » على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ولم تقم عليها قرينة عامة ، اما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر ، فلا يجدى القائل بالمفهوم انه قضيته الاطلاق في مقام من باب الاتفاق ، واما توهم انه قضية اطلاق الشرط بتقريب ان مقتضاه تعينه كما أن مقتضى اطلاق الامر تعين الوجوب ،
شرح
( ان - على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، و ) كذلك تبين انّه ( لم تقم عليها ) أي على تلك الخصوصية المستتبعة ( قرينة عامة ) أي مقدمات الحكمة اللازمة بسبب شهرة أو غيرها ( أمّا قيامها ) أي القرينة ( أحيانا كانت ) تلك القرينة ( مقدمات الحكمة أو غيرها مما لا يكاد ينكر ، فلا يجدي القائل بالمفهوم ) المريد اثباته كليا كلما وجد شرط ( انه ) أي المفهوم ( قضيته الاطلاق في مقام من باب الاتفاق ) فان الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا . ( وأمّا توهم انه ) أي المفهوم ( قضية اطلاق الشرط بتقريب ) آخر وحاصله قياس ما نحن فيه بالواجب التعييني والتخييري . بيان ذلك : ( ان ) اطلاق الشرط ( مقتضاه تعينه ) أي تعين هذا الشرط في المؤثرية دون غيره ( كما أن مقتضى اطلاق الامر تعين الوجوب ) لا التخيير بينه وبين غيره . توضيحه : ان العلة على قسمين منحصرة وغير منحصرة ، وكذلك الواجب على قسمين تعييني وتخييري ، والعلة المنحصرة كالواجب التعيني إذ كلاهما معين وغير المنحصرة كالواجب التخييري إذ كلاهما غير معين فكما ان الاطلاق في باب الواجب يحمل على التعييني كذلك الاطلاق في الشرط يحمل على المنحصرة
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 24 | السيد محمد الحسيني الشيرازي