لو لم يكن في البين أظهر وإلّا فهو المعول ، والقرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل .
[ فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة ]
الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة هل
شرح
ثم إن التعامل مع المنفصل معاملة المجمل فيما ( لو لم يكن في البين أظهر ) عرفا ( وإلّا فهو المعول والقرينة ) عطف على المعول ، أي ان الأظهر يكون قرينة ( على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل ) أي يلزم التصرف في الظاهر وحمله على ما لا يخالف الأظهر بحسب العمل وان خالفه بحسب الحكم .
مثلا : لو كان « أكرم العلماء » أظهر في وجوب الاكرام في صورة عدم مجيئهم من مفهوم « أكرم العلماء ان جاءوك » في عدم اكرامهم عند عدم مجيئهم فاللازم التصرف في المفهوم بحمله على الكراهة ، والقول بأن اكرامهم في صورة عدم مجيئهم واجب مكروه كالصلاة في الحمام ، والكراهة وان خالفت الوجوب بحسب المفهوم ولكنها لا تخالفه بحسب العمل ، إذ يمكن العمل مع الكراهة - فتأمل .
« فصل » ( الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة ) كما لو قال « أكرم العلماء وأطعم الفقراء واكس العراة الا الفساق » ( هل