شئ أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته . نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد احراز التمكن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم أصلا فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها
شرح
( شئ ) فيما أخذ الرجحان في الموضوع ( أو حليته ) فيما أخذ في الموضوع ( جواز التمسك بعموم دليل وجوب الإطاعة أو الوفاء في رجحانه أو حليته ) متعلق بجواز التمسك ، إذ لو تفرع الجواز أو الرجحان عن وجوب الإطاعة والوفاء مثلا لزم الدور بيان ذلك : ان الحكم بوجوب الإطاعة والوفاء متوقف على الموضوع الذي هو الجواز أو الرجحان ، فلو توقفا على الوجوب لزم توقف الشئ على نفسه ، ولهذا قالوا : ان الحكم لا يتكفل لبيان الموضوع .
( نعم ) في القسم الثاني من العناوين الثانوية كالضرر والحرج ( لا بأس بالتمسك به ) أي بعموم دليل العنوان الثانوي ( في جوازه ) أي جواز الفرد المشكوك كأن يتمسك بأدلة الضرر لجواز شرب الخمر أو ترك الصيام ( بعد « 1 » احراز التمكن منه ) أي من الفرد المشكوك ( والقدرة عليه ) لاشتراطها في جميع الأحكام التكليفية ( فيما لم يؤخذ في موضوعاتها حكم ) من الأحكام الخمسة ( أصلا ) بل كان الحكم الثانوي واردا على جميع الأحكام الأولية ، فلو لم يدل دليل الحرج على أن متعلقه لا بد وان يكون كذا صح رفع الحكم به مطلقا ( فإذا شك في جوازه صح التمسك بعموم دليلها في الحكم بجوازها ) فتدبر .
ثم إن الحكم بعنوانه الأولى قد يكون لا اقتضائيا فلا يعارض الحكم بعنوانه الثانوي الاقتضائي ، مثلا : حلية الماء لا اقتضائي ولهذا لا تعارض حرمته الطارئة لنهى الوالد عن شربه أو وجوبه الطارئ لتوقف الحياة عليه ، وهذا مما لا اشكال فيه .
هامش
( 1 ) لم يظهر لي لهذه العبارة وجه يصحح تقييد الكلام به .