تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
أن يقال : انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها إذا أخذ في موضوعاتها أحد الاحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الأولية ، كما هو الحال في وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراجحة ، ضرورة انه معه لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك في رجحان
شرح
بدليل الحرج لرفع الوجوب أو الحرمة . وتوضيح المطلب ( أن يقال : انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية ) كاطاعة الوالدين والنذر والعهد واليمين والشرط ( فيما شك من غير جهة تخصيصها ) إذ قد يكون الشك من جهة التخصيص ، كأن يشك في انّ وجوب إطاعة الوالد يجري حتّى في هذا القسم الخاص من المباح أم لا . وقد يكون لا من جهته كما تقدم ، ففي الأول يجوز التمسك بالعموم ، وفي الثاني لا يجوز ( إذا اخذ في موضوعاتها أحد الاحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الأولية ، كما هو الحال في ) مسألة ( وجوب إطاعة الوالدين ) والسيد والزوج ( والوفاء بالنذر وشبهه ) من العهد واليمين والشرط فإنه أخذ ( في ) موضوع الثلاثة الأول واليمين والشرط كونه من ( الأمور المباحة أو ) المكروهة أو المستحبة وأخذ في موضوع النذر والعهد كونه من الأمور ( الراجحة ) حتى أنه لا ينعقد النذر لو كان متعلقه مباحا أو مكروها . وانما قلنا بعدم جواز التمسك بالعموم ل ( ضرورة انه معه ) أي مع اخذ أحد الأحكام الخمسة في موضوعاتها ( لا يكاد يتوهم عاقل إذا شك في رجحان )