كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل « أوفوا بالنذور » فيما إذا وقع متعلقا للنذر . بأن يقال : وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم ، وكلما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا - للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به - .
شرح
ذلك ان التمسك بالعام في المورد المشكوك على نحوين :
« الأول » أن يكون الشك من جهة احتمال التخصيص ، كأن يشك في شمول « أوفوا بالنذور » مثلا للنذر مع نهي الوالد ومن المعلوم ان حال هذا القسم من الشك حال ما تقدم طابق النعل بالنعل .
« الثاني » أن يكون الشك لا من جهة احتمال التخصيص ( كما ) لو شك في صحة الوضوء أو الغسل بالماء المضاف فهل يمكن رفع هذا الشك والحكم بالصحة بعموم دليل مثبت للحكم بعنوان ثانوي كدليل النذر أو الشرط أم لا ؟
ذهب بعض إلى جواز التمسك قالوا : ( إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم ) ثانوي ( مثل أوفوا بالنذور ) وأطع والديك ، والمؤمنون عند شروطهم .
وأمثال ذلك ( فيما إذا وقع ) هذا المشكوك ( متعلقا للنذر ) وإطاعة الوالدين ونحوهما ، وتقريب الاستكشاف ( بأن يقال : وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم ) متعلق بوجب ( وكلما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا - للقطع بأنه لولا صحته لما وجب الوفاء به - ) وصورة القياس : الاتيان بهذا الوضوء واجب وكلما كان الاتيان به واجبا كان صحيحا فالاتيان بهذا الوضوء كان صحيحا .