تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وبالجملة العام المخصص بالمنفصل وان كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصصا بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت ، إلّا انه في عدم الحجية الا في غير عنوان الخاص مثله ، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجتين فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين . هذا إذا كان المخصص
شرح
ان قلت : انا نعلم بكونه معنونا بعنوان العام ولا نعلم بكونه معنونا بعنوان الخاص فاللازم ترتيب حكم العام عليه . قلت : مجرد العلم بكونه معنونا بعنوان « العالم » غير مفيد لترتب حكم العام عليه ، إذ العام ليس حجة في ثبوت حكمه لعنوانه مطلقا بل بعد التخصيص انما يكون حجة في ثبوت حكمه للباقي . ( وبالجملة العام المخصص بالمنفصل وان كان ظهوره في العموم ) منعقدا ( كما إذا لم يكن مخصصا بخلاف ) العام ( المخصص بالمتصل ) حيث لا ظهور له في العموم ( كما عرفت ، إلّا أنه ) أي المخصص بالمنفصل ( في عدم الحجية الا في غير عنوان الخاص ) وبعبارة أخرى في الحجية في غير عنوان الخاص فقط ( مثله ) أي مثل المخصص بالمتصل ( فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجتين ) العام والمخصص ( فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين ) لو لم يكن دليل اجتهادي آخر . ثم إن الأظهر ما ذهب اليه المشهور من التمسك بالعام . وكيف كان فهذا الخلاف انما هو فيما كان أمر المخصص دائرا بين الأقل والأكثر ، واما إذا كان دائرا بين المتباينين فلا مجال للتمسك بالعام ، فلا تغفل . ثم إن ( هذا ) التفصيل في الاقسام الثمانية المتقدمة كله فيما ( إذا كان المخصص )