تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها - فافهم .

[ فصل في بيان وجود ألفاظ العموم ودفع بعض الاشكالات عنها ]

فصل لا شبهة في ان للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا
شرح
يصلح للانطباق على كل فرد من افراد العام ، ف ( مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ) لوضوح الفرق بين العام نحو العلماء وبين أسماء العدد كعشرة ومائة ، فان العلماء ينطبق على الجميع بلحاظ مفهوم العام الساري في كل واحد من الافراد ، بخلاف أسماء العدد ( لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها ) إذ ليس لها صفة قابلة للانطباق ، إذ اسم العدد وضع لمعنى منطبق فعلا على جميع الآحاد وليس فيه ماهية قابلة الانطباق على الافراد . والحاصل ان افراد العالم من مصاديقه ، بخلاف عشرة فان الافراد ليس من مصاديقها بل من اجزائها . نعم لفظة عشرة بالنسبة إلى العشرات التي هي مصاديقها كعشرة أفراس وعشرة اناسى وعشرة أثواب من قبيل العام لان كل عشرة مصداق ، فلفظة العشرة بالنسبة إلى العشرات عام وبالنسبة إلى أفرادها ليست بعام ( فافهم ) يمكن أن يكون إشارة إلى عدم تسليم الفرق بما ذكر بين العام المجموعي وبين اسم العدد ، إذ الآحاد في كل واحد منهما جزء ، وفيه ما لا يخفى . فصل في بيان وجود ألفاظ العموم ودفع بعض الاشكالات عنها ( لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة وشرعا ) خلافا لمن ذهب إلى أن