تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
نعم إذا كان التقييد بمنفصل ودار الامر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق اطلاق ، وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة - فتأمل . ( ومنها ) تقسيمه إلى النفسي والغيري ، وحيث كان طلب شئ وايجابه لا يكاد يكون بلا داع ، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب لا يكاد التوصل بدونه اليه لتوقفه عليه فالواجب
شرح
( نعم ) قد يكون اطلاق المطلق كعموم العام ، وذلك فيما ( إذا كان التقييد ) للمطلق ( بمنفصل ودار الامر بين الرجوع إلى المادة ) الموجب لتقييد واحد ( أو الهيئة ) الموجب لتقييدين ( كان لهذا التوهم ) الذي هو دوران الامر بين تقييد غير مبطل لآخر وبين تقييد مبطل ( مجال حيث انعقد للمطلق اطلاق ) بالنسبة إلى الهيئة والمادة معا ( وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة ) ، إذ لا فرق في الظهور بين كونه ناشئا عن الوضع أو الاطلاق ( فتأمل ) لعله إشارة إلى قولنا « نعم » الخ غير صحيح لعدم الفرق بين التّقييد بمنفصل وبين التقييد بمتصل . ( ومنها ) أي ومن تقسيمات الواجب ( تقسيمه إلى ) الواجب ( النفسي و ) إلى الواجب ( الغيري ، و ) اللازم ابتداء تعريفهما ليعلم المزاد منهما فنقول : ( حيث كان طلب شيء وايجابه لا يكاد يكون بلا داع ) إذا كان الطالب والموجب حكيما ( فإن كان الداعي فيه ) أي في الطلب والايجاب ( هو التوصل به إلى واجب ) متصف بأنه ( لا يكاد التوصل بدونه ) أي بدون هذا الواجب الأول ( اليه ) أي إلى الواجب الثاني المذكور في العبارة صريحا ( لتوقفه ) أي الواجب الثاني ( عليه ) أي على الواجب الأول ( فالواجب ) الموقوف عليه