هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب ، وربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث مع أنها من الشرائط العامة . وفيه ان الشرط انما هو القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان الايجاب والتكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر . وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلا - فراجع .
ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور
شرح
( هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب ) .
هذا ( وربما أشكل على ) الواجب ( المعلق ) برابع الاشكالات ( أيضا ) وذلك ( بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث مع أنها من الشرائط العامة ) للتكليف . ( وفيه ان الشرط ) للتكليف ليس هو القدرة مطلقا ولا القدرة حال الامر بل الشرط ( انما هو القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان الايجاب والتكليف ) بل لم يشترطه أحد ، ( غاية الأمر يكون ) القدرة على التكليف في زمانه ( من باب الشرط المتأخر ) فان حسن التكليف في الحال مشروط بلحاظ القدرة الاستقبالية أو مشروط بإضافته إلى القدرة المتأخرة ، فالتكليف المتعقب بالقدرة حسن .
( وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه ) أي الشرط المتأخر ( كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية ) - أعني قاعدة تقارن العلة مع المعلول - ( أصلا ) كما لا يخفى ( فراجع ) ما تقدم .
( ثم ) انه يرد على ما ذكره الفصول من الواجب المعلق اشكال خامس ، وهو انه ( لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور ) كما