العقل الحاكم في هذا الباب ، ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه والاطناب انما
شرح
( العقل الحاكم في هذا الباب ) أي باب الإرادة ، فان أمكن التفكيك بين الإرادة والمراد جاز ولو مع طول الزمان ، وان لم يمكن لم يجز ولو مع قصره .
ونحن نذكر فهرس المطالب ثانيا توضيحا ، فنقول أنكر النهاوندي الواجب المعلق محتجا بأن فيه تفكيك الإرادة عن المراد وكما لا يمكن التفكيك في الإرادة التكوينية لا يمكن في الإرادة التشريعية ، وأشكل عليه المصنف باشكالات ثلاث :
« الأول » عدم لزوم التحريك الفعلي في الإرادة التكوينية ، فيمكن التفكيك بين الإرادة التكوينية والمراد فكذلك التشريعية ، وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله : « بل مرادهم من هذا الوصف » الخ .
« الثاني » على فرض تسليم كون التحريك فعليا لا نسلم لزوم كون التحريك نحو المراد الأصلي ، بل يجوز نحو المراد التبعي ، فأمكن التفكيك بين الإرادة التكوينية والمراد أيضا فكذلك التشريعية ، وأشار اليه بقوله : « وقد غفل عن أن كونه » الخ .
« الثالث » إذا فرض تسليم المقيس عليه وقلنا بلزوم اتصال الإرادة التكوينية بالمراد الأصلي ، لكن لا نسلم ذلك في الإرادة التشريعية بل هي لا تتصل بالمراد دائما ، وأشار اليه بقوله : « هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث » الخ . ومن أراد التفصيل فليرجع إلى تعليقة العلامة المشكيني .
( ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه والاطناب ) في عبارات الكتاب ( انما )