تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
العشرة - على ما قيل - كذلك انما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين : ( الأول ) في العبادات ، فنقول وعلى اللّه الاتكال : ان النهى المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة كما عرفت مقتض لفسادها لدلالته على حرمتها ذاتا
شرح
( العشرة « 1 » على ما قيل كذلك ) ليس بمهم ( انما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في ) سائر ( الأقوال ) من الصحة والبطلان ( من بسط المقال في مقامين ) : المقام ( الأول : في العبادات ، فنقول وعلى اللّه الاتكال : ان النهي المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة ) كالنهي عن صلاة الحائض والنهى عن قراءة العزيمة في الصلاة ( بما هو عبادة ) قيد لجزء العبادة ، ويدل عليه تذكير الضمير كالتكتف في الصلاة فان النهي عنه بما هو عبادة لا مطلقا ، ولذا أفتى بعضهم بعدم حرمة التكتف إذا لم يكن بعنوان العبادية بل بداعي آخر - فتدبر . ( كما عرفت مقتض لفسادها ) أما في جزء العبادة فلان الجزء إذا فسد للنهي يفسد الكل ، إذ الكل عدم عند عدم جزئه ، ولكن انما يكون ذلك في صورتين : الأولى الاكتفاء بذلك الجزء بأن لا يتداركه الثانية مع التدارك ولكن إذا كانت الزيادة مخلة . وأما في نفس العبادة ف ( لدلالته ) أي النهي ( على حرمتها ) أي حرمة العبادة ( ذاتا ) لا تشريعا كما أن النهي عن شرب الخمر والكذب ونحوهما
هامش
( 1 ) كما في حاشية الشيخ محمد على القمي « ره » على هذا الموضع .