تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
فلا تغفل . ومما ذكرنا في بيان أقسام النهى في العبادة يظهر حال الاقسام في المعاملة ، فلا يكون بيانها على حدة بمهم ، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها التي ربما تزيد على
شرح
الثاني فإنها تبطل . ثم إن كون النهي على أي النحوين انما يستفاد من الظاهر ، ولو شك فالمرجع هي الأصول العملية ( فلا تغفل ) وتدبر . ( ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الاقسام في المعاملة ) وان النهي اما لنفسها أو لجزئها أو لشرطها أو لوصفها غير الملازم ، وقد ظهر مما تقدم حكم كل من هذه الأقسام الخمسة ( فلا يكون بيانها على حدة بمهم ) . قال العلامة الرشتي « ره » وأما الأمثلة في المعاملات على حذو أمثلة العبادات كنكاح الخامسة لمن عنده أربع ، وبيع العبد والسفيه في المنهي عنه لذاته ، وبيع الغاصب مع جهل المشتري على القول بأن البيع هو الايجاب والقبول الناقلين في المنهي عنه لجزئه ، وكبيع الملاقيح في المنهي عنه لشرطه فان القدرة على التسليم شرط في البيع ، وكبيع الحصاة في المنهي عنه لوصفه اللازم فان تعيين المبيع بالحصاة لازم لهذا البيع ، وكبيع مال الغير وبيع العنب ليعمل خمرا في المنهي عنه لوصفه المفارق وان كان ربما يناقش في بعض الأمثلة « 1 » - انتهى . ( كما أن تفصيل الأقوال في ) المسألة من ( الدلالة على الفساد ) مطلقا ( وعدمها ) مطلقا والتفاصيل المذكورة في بعض المطولات ( التي ربما تزيد على )
هامش
( 1 ) شرح الكفاية للعلامة الرشتي ج 1 ص 260