تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
فحاله حال النهى عن أحدها ان كان من قبيل الوصف بحال المتعلق . وبعبارة أخرى : كان النهى عنها بالعرض وان كان النهى عنها على نحو الحقيقة والوصف بحاله وان كان بواسطة أحدها إلّا انه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض كان حاله حال النهى في القسم الأول
شرح
فرق بين أن يقول لا تصلّ مع لباس الحرير وبين أن يقول لا تلبس الحرير في الصلاة ( فحاله ) أي حال النهي عن ذات العبادة لأجلها ( حال النهي عن أحدها ان كان من قبيل الوصف بحال المتعلق ) نحو « زيد قائم أبوه » فكما ان الوصف ولو كان في الصورة راجعا إلى الموصوف لكن في الحقيقة راجع إلى المتعلق كذلك النهى وان كان في الصورة راجعا إلى الصلاة لكن في الحقيقة يرجع إلى ذلك الجزء أو الشرط أو الوصف . ( وبعبارة أخرى : كان النهي عنها ) أي عن العبادة ( بالعرض ) والمجاز ( وان كان النهي عنها ) أي عن العبادة ( على نحو الحقيقة والوصف بحاله ) أي بحال نفس الموصوف نحو زيد قائم ( وان كان ) النهي عن ذات العبادة ( بواسطة أحدها ) أي الجزء والوصف والشرط ( إلّا انه ) أي أحد الثلاثة ( من قبيل الواسطة في الثبوت لا ) الواسطة في ( العروض كان حاله ) أي حال النهي عن ذات العبادة ( حال النهي في القسم الأول ) الذي كان متعلق النهي نفس العبادة ، والنتيجة بين كون النهي من قبيل الوصف بحال المتعلق وبين كونه من قبيل الوصف بحال الموصوف تظهر في بعض الموارد : مثل ما لو أتى بالعزيمة في الصلاة مع سورة أخرى ولم نقل بكون الزيادة مبطلة فإنه لو كان النهي عن الصلاة المشتمل عليها على نحو الأول لم تبطل بخلاف ما لو كان النهي من قبيل