في التكليفية من الاحكام ، ضرورة ان اتصاف المأتى به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ليس إلّا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام .
( السابع ) لا يخفى انه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهى على الفساد ، نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد
شرح
( في التكليفية من الاحكام ) حيث تقدم ان الكلي سواء كان مجعولا شرعا أو عقلا كان الجزئي عقليا ( ضرورة ان اتصاف ) الفرد الشخصي الخارجي ( المأتي به بالوجوب أو الحرمة ) في العبادات وبعض المعاملات وبالصحة والفساد في جميعها ( أو غيرهما ) كالكراهة والاستحباب والإباحة ( ليس إلّا لانطباقه ) أي انطباق هذا الفرد ( مع ما ) أي الكلي الذي ( هو الواجب أو الحرام ) أو غيرهما ، وقد تقدم الاشكال في هذا الاستدراك . واللّه تعالى العالم .
( السابع ) لو شك في دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات ولم يتم دليل القول بالفساد وغيره فهل هناك أصل في المقام يدل على الفساد أو الصحة أم لا أصل في البين ؟ ( لا يخفى انه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد ) ان قلت : اصالة عدم دلالة النهي على الفساد لا مانع منها .
قلت : جريان هذا الأصل متوقف على الشك في الدلالة ولا شك فيها ، وحيث لا يجرى الأصل في هذه المسألة فلا بد وأن ننقل الكلام إلى متعلق النهي - أعني العبادة والمعاملة - .
( نعم كان الأصل في المسألة الفرعية الفساد ) إذ الأصل عدم ترتب الأثر على هذه المعاملة المشكوك فيها ، وهذا الأصل يجري في جميع أبواب العقود