تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه جزما ، فالصحة بهذا المعنى فيه وان كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف إلّا انه ليس بأمر اعتباري ينتزع كما توهم ، بل مما يستقل به العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة به وفي غيره ، فالسقوط ربما يكون مجعولا
شرح
« من لوازم » ( حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه ) أي مع الاتيان بالمأمور به ( جزما ) فإنه لو أتى ثانيا فاما أن يحصل عين الأول فهو تحصيل الحاصل أو غيره فهو غير المأمور به ( فالصحة بهذا المعنى ) أي بمعنى سقوط القضاء والإعادة ( فيه ) أي في المأمور به بالامر الواقعي الأولى ( وان كان ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ) الحكم الوضعي المجعول بنفسه كالملكية والزوجية ، والمجعول بتبع التكليف كالنجاسة المجعولة بتبع الامر بالاجتناب مثلا ( إلّا انه ليس بأمر اعتباري ينتزع ) كالصحة عند المتكلم التي كانت اعتبارية انتزاعية ( كما توهم ) في محكى التقريرات . ( بل مما يستقل به العقل كما يستقل باستحقاق المثوبة به ) حين الموافقة ، فحيث يرى العقل الموافقة يحكم بسقوط الامر وبسبب سقوطه يسقط القضاء والإعادة وهذا كسائر الأحكام العقلية نحو حسن الاحسان والعدل وقبح الظلم والجور ولكن لا يخفى ان استقلال العقل بذلك لا ينافي كونه اعتباريا - فتأمل . ( و ) أما الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة ( في غيره ) أي غير المأمور به بالامر الواقعي ، بل المأمور به بالامر الاضطراري والظاهري ( ف ) الصحة المستلزمة ل ( السقوط ربما يكون مجعولا ) وربما لا يكون مجعولا . بيان ذلك : ان اتيان المأمور به بالامر الاضطراري والظاهري مسقط للقضاء والإعادة بالنسبة
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 481 | السيد محمد الحسيني الشيرازي