تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
بناء على أن الامر في تفسير الصحة بموافقة الامر أعم من الظاهري مع اقتضائه للاجزاء وعدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته بناء على عدم الاجزاء وكونه مراعى بموافقة الامر الواقعي وعند المتكلم
شرح
بحيث يكون بينهما تساويا مطلقا ( بناء على أن ) مراد المتكلم من ( الامر في تفسير الصحة بموافقة الامر أعم من الظاهري ) والواقعي ( مع ) قول الفقيه ب ( اقتضائه ) أي الامر مطلقا ( للاجزاء ) فإنه كلما كان الفعل موافقا للامر كان مجزئا وبالعكس ، وحينئذ يتحقق التساوي بين النظرين لا العموم المطلق كما ادعاه بعض . وكذا يتحقق التساوي بين القولين لو كان مراد المتكلم من الامر خصوص الامر الواقعي ولم يقل الفقيه بالاجزاء الا في الامر الواقعي إذ كلما وافق الامر الواقعي كان مجزئا وكلما لم يوافق لم يكن مجزئا . وحيث بيّنا صورة التساوي نصرف الكلام إلى صورة العموم المطلق مع كون العموم من طرف المتكلم ( وعدم اتصافها ) أي العبادة ( بها ) أي بالصحة ( عند الفقيه بموافقته ) أي موافقة الامر الظاهري ( بناء على ) قول الفقيه ب ( عدم الاجزاء ) في الامر الظاهري ( وكونه ) أي الاجزاء ( مراعى بموافقة الامر الواقعي ) مع قول المتكلم بأن الامر في تفسير الصحة بموافقة الامر أعم من الظاهري وغيره ، فإنه كلما أجزأ كان موافقا للامر وليس كلما وافق الامر كان مجزئا ، فالاجزاء وهو قول الفقيه أخص من موافقة الامر وهو قول المتكلم . ( و ) أما الصورة الثالثة - وهي أن يكون بين النظرين عموما مطلقا مع كون العموم من طرف الفقيه - فهي عدم اتصاف العبادة بالصحة ( عند المتكلم )
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 479 | السيد محمد الحسيني الشيرازي