بناء على كون الامر في تفسيرها خصوص الواقعي .
[ في تحقيق ان صفتي الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أو العقلية أو من الأمور الانتزاعية ]
( تنبيه ) وهو انه لا شبهة في ان الصحة والفساد عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتى به مع المأمور به وعدمها وأما الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه فهي من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولى عقلا
شرح
مع اتصافها بها عند الفقيه ( بناء على كون الامر في تفسيرها ) أي تفسير الصحة ( خصوص ) الامر ( الواقعي ) مع كون الفقيه يقول بالاجزاء في مطلق الامر ، إذ كلما كان موافقا للامر كان مجزئا وليس كلما كان مجزئا كان موافقا للامر .
فتحصل من جميع ذلك ان الفقيه لو قال بعموم الاجزاء والمتكلم بعموم الامر أو قال كل بالخصوص تحقق التساوي بين القولين ، ولو قال الفقيه بالعموم والمتكلم بالخصوص أو بالعكس تحقق العموم المطلق . ثم لا يذهب عليك خروج العبارة إلى الاجمال بسبب بعض ما وقع فيها من مخالفة القواعد الأدبية .
( تنبيه ) في تحقيق ان صفتي الصحة والفساد من الأحكام الشرعية أو العقلية أو من الأمور الانتزاعية ، والحق في ذلك التفصيل ( وهو انه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم ) المفسر للصحة بما يوافق الامر وللفساد بما لا يوافقه ( وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتى به مع المأمور به ) في الصحة ( وعدمها ) في الفساد ، فليسا من المجعولات الشرعية ، لان الموافقة منتزعة من الافعال التكوينية للعبد لا ترتبط بالمولى أصلا ، فبمجرد اتيان العبد للفعل ينتزع أحد الوصفين ( واما الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة ) أي عدم ثبوتهما كما هو المفسر ( عند الفقيه فهي من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الأولى عقلا ) قيد لقوله