تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الامكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضا فيحكم بجميع أحكامه ومنها حرمة الصلاة عليها ، لا لأجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدعى . هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض وإلّا
شرح
( الامكان ) وهي قاعدة مسلمة في الفقه مدلول عليها بالاخبار ، وهي « كلما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض » فالحكم بترك الصلاة مستند إلى هذا الدليل فهو خارج عن محل الكلام إذ محل الكلام ما إذا دار الامر بين الوجوب والحرمة الذاتية مع عدم امارة أو أصل في أحد الطرفين . ( و ) أيضا يستند ترك الصلاة في بعض صور الاستظهار إلى ( الاستصحاب ) والقاعدة كليهما ( المثبتين لكون الدم حيضا ) وإذا ثبت كون الدم حيضا ( فيحكم بجميع أحكامه ومنها ) أي من تلك الأحكام ( حرمة الصلاة عليها ) أي على الحائض . والحاصل ان ترك الصلاة في بعض صور أيام الاستظهار مستند إلى القاعدة فقط كاستظهار المبتدئة ، وفي بعض صورها يستند إلى استصحاب الحيض والقاعدة كليهما كالاستظهار بعد العادة قبل العشرة ، و ( لا ) يكون ترك الصلاة ( لأجل تغليب جانب الحرمة ) على جانب الوجوب ( كما هو المدعى ) . « الثاني » ما أشار اليه بقوله : ( هذا لو قيل بحرمتها الذاتية في أيام الحيض ) بحيث تكون الصلاة فيها مثل سائر المحرمات كشرب الخمر ونحوه ( وإلّا ) نقل بحرمتها الذاتية بل قلنا بحرمتها التشريعية - بمعنى استناد العمل إلى أمر الشارع -