تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار أو معه ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه أو مع غلبة ملاك الامر على النهى مع ضيق الوقت .
شرح
صور : « الأولى » إذا كان ( الاضطرار إلى الغصب ) مع كونه ( لا بسوء الاختيار ) كما لو حبسه الظالم في دار مغصوبة ، وانما تصح الصلاة في هذه الصورة لان النهي سقط بواسطة الاضطرار ، فيبقى الامر بالصلاة بلا مانع . « الثانية » ما أشار اليه بقوله : ( أو معه ) أي كان الاضطرار إلى الغصب مع سوء الاختيار كما لو ذهب إلى محل مغصوب ( ولكنها ) أي الصلاة ( وقعت في حال الخروج ) بناء ( على القول بكونه ) أي الخروج ( مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه ) وانما تصح الصلاة في هذه الصورة لان الامر بالصلاة في حال الخروج لا مانع منه ، إذ لا حرمة للخروج على هذا القول حتى يقع التزاحم بين حرمة الغصب ووجوب الصلاة . وهذا بخلاف ما لو أجرينا حكم المعصية على الخروج ، إذ عليه يقع الخروج مبغوضا للمولى ، ولا يعقل التقرب بالعمل المبغوض . « الثالثة » ما أشار اليه بقوله : ( أو مع ) أي كان الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار ولم تقع الصلاة في حال الخروج ، فان الصلاة تقع صحيحة بشرطين الأول ( غلبة ملاك الامر على النهي ) إذ تتعارض المصلحة الامرية والمفسدة النهيية ويقدم الأقوى منهما ، فإنه إذا لم نقدم المصلحة لم يكن وجه لصحة الصلاة ( مع ) فرض القول بامتناع الاجتماع . « الثاني » كون الصلاة في ( ضيق الوقت ) أما لو كان في السعة فلا تصح
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 431 | السيد محمد الحسيني الشيرازي