تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ان الاجتماع هاهنا لو سلم انه لا يكون بمحال لتعدد العنوان وكونه مجديا في رفع غائلة التضاد كان محالا لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا
شرح
« نعم يكون » ترك البقاء « مسببا عنه » أي عن الخروج « مسامحة وعرضا » إذ ترك البقاء والكون خارج الدار متلازمان « وقد انقدح بذلك انه لا دليل في البين إلّا على حرمة الغصب المقتضى لاستقلال العقل بلزوم الخروج من باب انه أقل المحذورين وانه لا دليل على وجوبه » أي الخروج « بعنوان آخر ، فحينئذ » أي لا دليل على الوجوب حتى يقال بأنه « يجب اعماله أيضا » كما يجب اعمال دليل الحرمة « على القول بجواز الاجتماع كاحتمال النهي عن الغصب » لدليل وجوب يجب اعماله « ليكون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه - فافهم » . ( ان الاجتماع هاهنا ) في مسألة الخروج ( لو سلم انه لا يكون بمحال لتعدد العنوان و ) سلم ( كونه ) أي تعدد العنوان ( مجديا في رفع غائلة التضاد كان ) الاجتماع ( محالا « 1 » لأجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا ) بخلاف باب الصلاة والغصب فإنه يتمكن من التخلص عن الحرام واتيان الصلاة في مكان مباح ، ولا مندوحة في مسألة الخروج إذ المفروض انه مضطر بالخروج ولهذا لو لم يكن للشخص مندوحة في باب الصلاة لم يلتزم أحد باجتماع الامر والنهي ، بل يقولون بسقوط وجوب الصلاة أو سقوط حرمة الغصب إذ التكليف بالضدين في مورد عدم المندوحة قبيح عقلا ومحال صدوره عن الحكيم
هامش
( 1 ) أي ان هذا الطلب طلب المحال وان لم يكن نفس الطلب بمحال وتقدم الفرق بين الطلب المحال وطلب المحال - فراجع .