تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ان قلت : ان التصرف في أرض الغير بدون اذنه بالدخول والبقاء حرام بلا اشكال ولا كلام وأما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات ، بل حاله مثل حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات . ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول ، وانه يتمكن من ترك الجميع
شرح
وحيث فرغ المصنف « ره » عن جواب الاستدلال الأول للتقريرات على عدم حرمة الخروج شرع في ذكر الدليل الثاني فقال : ( ان قلت : ان التصرف في أرض الغير بدون اذنه ) على ثلاثة أنحاء الأول التصرف ( بالدخول . و ) الثاني التصرف ب ( البقاء ) وهذان ( حرام بلا اشكال ولا كلام ، وأما ) الثالث وهو ( التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات ) لا قبل الدخول ولا بعد الدخول ولا حين الدخول ( بل حاله ) أي الخروج ( مثل حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات ) فكما ان شرب الخمر المتوقف عليه النجاة واجب وليس بحرام كذلك الخروج المتوقف عليه التخلص من الغصب ليس بحرام . ( ومنه ) أي مما ذكرنا من كون الخروج واجبا في جميع الأحوال ( ظهر المنع عن ) ما ذكرتم من ( كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول ، و ) بطل أيضا ما ذكرتم من ( انه يتمكن من ترك الجميع )