تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده . ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له ، وان مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها وقعت جزء للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا .
شرح
وبالعكس ( كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده ) ببيان انا لو قلنا بتعدد وجودهما جاز الاجتماع ، لان الامر يتعلق بأحدهما والنهي يتعلق بالآخر . ولو قلنا بوحدة وجودهما امتنع الاجتماع ، لان هناك ليس إلّا وجود واحد ولا يمكن أن يتعلق به الامر والنهي كلاهما ، وجه الظهور ما ذكره بقوله : ( ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين ) كالصلاة والغصب ( عليه ) أي على المجمع ( من قبيل الجنس والفصل له ، و ) ذلك ل ( ان مثل الحركة في دار من أي مقولة ) من المقولات العشر ( كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها و ) لا يكاد ( يتخلف ذاتياتها ) سواء ( وقعت جزءا للصلاة أو لا ) وسواء ( كانت تلك الدار مغصوبة أو لا ) ولو كان الغصب والصلاة من قبيل الجنس والفصل للحركة لاختلفت باختلاف جنسها أو فصلها ، كما أن الشيء يختلف حقيقته باختلاف جنسه كالحيوان والشجر وفصله كالناطق والناهق . وقد علق المصنف هنا ما لفظه مع شرح مختصر : « وقد عرفت ان صدق العناوين المتعددة لا تكاد تنثلم به » أي بالصدق « وحدة المعنون لا ذاتا » ومهيته « ولا وجودا غايته أن تكون له » أي للشيء « خصوصية بها يستحق الاتصاف بها » أي بهذه
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 362 | السيد محمد الحسيني الشيرازي