تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

[ المقصد الثاني في النواهي ]

[ فصل النهى بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب ]

المقصد الثاني في النواهي فصل الظاهر أن النهى بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته وصيغته ، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم ، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا .
شرح
« المقصد الثاني في النواهي » وفي هذا المقصد فصول : ( فصل ) ( الظاهر ) من الانسباق ( ان النهي بمادته ) أي « ن ه ى » ( وصيغته ) المنشأة بلا تفعل ونحوه ( في الدلالة على الطلب مثل الامر بمادته وصيغته ) فكما ان مادة الامر وصيغته للطلب الالزامي كذلك مادة النهي وصيغته ، ولا فرق بينهما ( غير أن متعلق الطلب في أحدهما ) وهو الامر ( الوجود وفي الآخر ) وهو النهي ( العدم فيعتبر فيه ) أي في النهي ( ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا ) فيعتبر في النهي العلو ولا يشترط الاستعلاء ، وغير ذلك مما تقدم .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 306 | السيد محمد الحسيني الشيرازي