تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
مستحبا كان أو غيره حسب اختلاف الموارد - فتدبر جيدا .
شرح
والزائد عليه ليس بواجب بل ( مستحبا كان أو غيره ) من المكروه والمباح ونحوهما ( حسب اختلاف الموارد ) ففي التكبيرات السبع المفتتحة بها الصلاة تكون أحدها واجبة والباقيات مستحبة . وفي القران بين السورتين على القول بالكراهة تكون إحداهما واجبة والثانية مكروهة ، وفي نزح خمسين في مورد الأربعين تكون العشرة الزائدة مباحة . بل قد تكون الزائدة محرمة كالغسل الثالث لأعضاء الوضوء بناء على كونه بدعة ، وكالاذان الزائد الذي اخترعه عثمان ( فتدبر جيدا ) حتى تعرف الموارد وتميز بعضها عن بعض واللّه الهادي .