تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا وان سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد يحصل بفعل واحد صادر عن الكل أو البعض ، كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة واستحقاقهم للمثوبة ،
شرح
من الاشخاص ( بحيث لو أخل بامتثاله الكل لعوقبوا على مخالفته جميعا ) عقابا واحدا أو متعددا ( وان سقط عنهم لو أتى به بعضهم ) . وعلى هذا فالواجب الكفائي كالواجب التخييري ، لكن الفرق في ان المكلف به متعدد في التخييري والمكلف متعدد في الكفائي . ومن هذا ظهر الجواب عن الاشكال ، فان الوجوب على كل واحد لا يلازم لزوم اتيان كل واحد مستقلا ، بل إن كان الغرض متعددا لزم اتيان كل واحد وإلّا كفى اتيان البعض . ( وذلك ) أي ما ذكرنا من معاقبة الجميع في صورة الترك والسقوط عن الجميع بفعل شخص واحد ( لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ) بحيث ( يحصل بفعل واحد ) اما ( صادر عن الكل ) كما لو اجتمعوا على غسل الميت ( أو البعض ) كما لو غسله بعضهم ( كما أن الظاهر هو امتثال الجميع لو أتوا به دفعة ) إذ عدم الامتثال خلاف الواقع وامتثال بعضهم دون بعضهم ترجيح بلا مرجح . ( و ) الظاهر أيضا في هذه الصورة ( استحقاقهم للمثوبة ) وهل ثواب واحد موزع أو مثوبات بعدد الاشخاص ؟ احتمالان .
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 293 | السيد محمد الحسيني الشيرازي