تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما عقليا ان كان هناك غرض واحد وتخييرا شرعيا فيما إذا كان هناك غرضان على ما عرفت . نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له ، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره
شرح
بشرط لا تارة وعلى الأكثر بحده الخاص أخرى ، مع أن خلط ذلك اللون بالماء تدريجي فان الغرض حينئذ يترتب على الأقل بشرط عدم الانضمام وعلى الأكثر بالتمام ، ولا يترتب على الأقل في ضمن الأكثر . ( وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل ) بحده ( والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما عقليا ) لا شرعيا ( ان كان هناك غرض واحد ) وكان أمر الشارع بهما ارشادا إلى حكم العقل كما سبق ( وتخييرا شرعيا فيما إذا كان هناك غرضان على ما عرفت ) من غير فرق بين ما لو كان الافراد تدريجي الحصول كما لو نزح أربعين دلوا متدرجا ، أو دفعي الحصول كما لو نزح الأربعين دفعة واحدة بأربعين دلاء . ثم إنه لا أثر مهما لكون التخيير شرعيا أو عقليا ، فلا يهم البحث عن طريق اثباتهما . ( نعم ) استثناء عن قوله « وبالجملة » ( لو كان الغرض مترتبا على الأقل ) فقط ( من دون دخل للزائد ) أصلا لكان الواجب هو الأقل ، سواء أتى بضميمة الزائد أم لا ، و ( لما كان ) حينئذ ( الأكثر مثل الأقل وعدلا له ) في الوجوب ( بل كان فيه ) أي في الأكثر ( اجتماع الواجب وغيره ) فالأقل واجب
الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 290 | السيد محمد الحسيني الشيرازي